فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 1364

المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

يجوز أن يصوم المرء تطوعًا قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعًا، وهذا قول الجمهور من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وهو روايةٌ عن أحمد [4] ، وهو اختيار ابن باز [5] ؛ وابن عثيمين [6] ، وعبر بعض هؤلاء بالجواز مع الكراهة؛ وذلك لأنَّ وقت القضاء موسَّعٌ وليس مضيقًا.

(1) قال ابن عابدين: (ولو كان الوجوب على الفور لكره؛ لأنه يكون تأخيرًا للواجب عن وقته الضيق) (( حاشية رد المحتار لابن عابدين ) ) (2/ 423) .

(2) (( حاشية الدسوقي ) ) (1/ 518) .

(3) (( مغني المحتاج للشربيني الخطيب ) ) (1/ 445) .

(4) قال ابن قدامة: (وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع) (( المغني ) ) (3/ 40 - 41) .

(5) (( فتاوى اللجنة الدائمة ) ) (10/ 399) .

(6) قال ابن عثيمين: (الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء) (( الشرح الممتع ) ) (6/ 466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت