فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1364

المبحث السابع: أحكام متفرقة

المطلب الأول: قضاء المسافر الأيام التي أفطرها

إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم [1] .

الدليل:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]

في قوله سبحانه: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دليلٌ على وجوب القضاء عليه إذا أفطر.

المطلب الثاني: حكم فطر المسافر إذا دخل عليه شهرُ رمضان في سفره

إذا دخل على المسافر شهرُ رمضان وهو في سفره فله الفطر، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة [2] .

المطلب الثالث: إذا سافر أثناء الشهر ليلًا

إذا سافر أثناء الشهر ليلًا، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها [3] ، في قول عامة أهل العلم [4] .

الدليل:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أيَّام أُخَرَ [البقرة:184]

المطلب الرابع: حكم فطر المسافر إذا سافر أثناء نهار رمضان

إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر، وهو مذهب الشافعية [5] والحنابلة [6] ، وهو قول طائفة من السلف [7] ، واختاره ابن المنذر [8] وابن حجر [9] ، وابن عثيمين [10] .

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: وَمَن كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]

وجه الدلالة:

1 -أن من كان مريضًا أو على سفر فأفطر، فعدةٌ من أيام أخر، وهذا قد صار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر.

2 -كما أن السفر أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فكما يبيح المرض الفطر أثناء النهار، فكذلك السفر.

ثانيًا: من السنة:

عن عبيد بن جبر قال: (( كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر - أحد رواة هذا الحديث: فأكل ) ) [11] .

المطلب الخامس: حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا

(1) قال ابن حزم: (واتفقوا أن من أفطر في سفرٍ أو مرضٍ فعليه قضاء أيَّام عدد ما أفطر ما لم يأتِ عليه رمضان آخر) (( مراتب الإجماع ) ) (ص40) ، ولم يتعقبه ابن تيمية في (( نقد مراتب الإجماع ) ).

(2) قال ابن قدامة: (فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة الفطر له - أي من دخل عليه شهر رمضان في السفر-) (( المغني ) ) (3/ 12) .

(3) وذلك لأنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر، والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهده كله.

(4) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 12) .

(5) (( المجموع للنووي ) ) (6/ 261) .

(6) (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 205) .

(7) قال ابن قدامة: (وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 13)

(8) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 13) .

(9) قال ابن حجر: (للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائمًا فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية) (( فتح الباري ) ) (4/ 181) .

(10) قال ابن عثيمين: (والصحيح أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم) (( الشرح الممتع لابن عثيمين ) ) (6/ 346) .

(11) رواه أحمد (6/ 398) (27275) ، وأبو داود (2412) ، والبيهقي (4/ 246) (8437) . والحديث سكت عنه أبو داود، واحتج به ابن حزم في (( المحلى ) ) (6/ 245) ، وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار ) ) (4/ 229) : رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في (( صحيح سنن أبي داود ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت