فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 1364

* أقسام العقود ثلاثة:

1 -عقد معاوضة محضة كالبيع، والإجارة والشركة ونحوها.

2 -عقد تبرع محض، كالهبة والصدقة والعارية والضمان ونحوها.

3 -عقد تبرع ومعاوضة معًا كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله.

* البيع: مبادلة مال بمال من أجل التملك.

* المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل، وإرضاء الرب بامتثال أوامره، وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، وفعل الأسباب المأمور بها، ثم يرزقه الله رزقًا حسنًا ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت