فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1364

الفصل الأول: حكم طواف الوداع للحاج

طواف الوداع واجب عند الانتهاء من النسك، وقبل الخروج من مكة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، والشافعية في الأظهر [3] ، واختاره ابن تيمية [4] ، والشنقيطي [5] ، وابن باز [6] ، وابن عثيمين [7] .

الأدلة:

1 -عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) ) [8] .

2 -عن ابن عباس: (( قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) [9] .

(1) (( المبسوط ) )للسرخسي (4/ 61) ، (( الهداية شرح البداية ) )للميرغناني (1/ 151) .

(2) (( الإنصاف ) )للمرداوي (4/ 45) ، (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 485) .

(3) (( المجموع ) )للنووي (8/ 284)

(4) (( مجموع الفتاوى ) )لابن تيمية (26/ 204) ، (( حاشية الروض المربع ) )لابن قاسم (4/ 203) .

(5) قال الشنقيطي بعد ذكره للخلاف في المسألة: (قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين في طواف الوداع دليلًا: أنه واجب) (( أضواء البيان ) ) (4/ 405)

(6) قال ابن باز: (طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (17/ 389) .

(7) قال ابن عثيمين: (فالصواب أن طواف الوداع واجب) (( الشرح الممتع ) ) (7/ 362) .

(8) رواه البخاري (1755) ، ومسلم (1328)

(9) رواه مسلم (1327)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت