فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 1364

2 -ماء نجس:

وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.

* يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير.

* إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.

* إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.

* إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.

* الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم.

* الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.

* يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوبًا، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.

* تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة، فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء.

* يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.

1 -عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) ). متفق عليه [1] .

2 -عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ).متفق عليه [2] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5426) واللفظ له، ومسلم برقم (2067) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5634) واللفظ له، ومسلم برقم (2065) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت