فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1364

المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة

المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة

النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفردًا.

النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معًا في نسك واحد.

النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه [1] .

المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة

يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة [2] .

الأدلة:

أولًا: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل ) ) [3] قالت عائشة رضي الله عنها: (( فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة ) ) [4] ، وفي رواية: (( منا من أهل بالحج مفردًا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع ) ) [5]

وجه الدلالة:

أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد [6] .

ثانيًا: الإجماع:

(1) سيأتي الكلام عنها مفصلا، وينظر: (( مجلة البحوث الإسلامية ) ) (59/ 208) .

(2) (( السيل الجرار ) )للشوكاني (ص: 346) .

(3) رواه البخاري (1786) ، ومسلم (1211) .

(4) رواه مسلم (1211) .

(5) رواه مسلم (1211) .

(6) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت