المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة
المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة
النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفردًا.
النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معًا في نسك واحد.
النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه [1] .
المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة
يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة [2] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل ) ) [3] قالت عائشة رضي الله عنها: (( فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة ) ) [4] ، وفي رواية: (( منا من أهل بالحج مفردًا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع ) ) [5]
وجه الدلالة:
أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد [6] .
ثانيًا: الإجماع:
(1) سيأتي الكلام عنها مفصلا، وينظر: (( مجلة البحوث الإسلامية ) ) (59/ 208) .
(2) (( السيل الجرار ) )للشوكاني (ص: 346) .
(3) رواه البخاري (1786) ، ومسلم (1211) .
(4) رواه مسلم (1211) .
(5) رواه مسلم (1211) .
(6) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 232) .