فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1364

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا ) ). أخرجه البخاري ومسلم [1]

والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانيا: القضاء

ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع [6] ، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم [7] من الحنفية [8] ، والمالكية [9] والشافعية [10] ، والحنابلة [11] .

الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة

يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية [12] ، والمالكية [13] ، والشافعية [14] - إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة [15] .

-أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.

-وأما الكفارة فقياسًا على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.

-ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفارة.

الفرع الرابع: حكم من جامع ناسيًا

(1) رواه البخاري (6711) ، ومسلم (1111) .

(2) (( الهداية للمرغيناني ) ) (1/ 125) ، (( تبيين الحقائق للزيلعي ) ) (1/ 328) .

(3) (( المجموع للنووي ) ) (6/ 345) ، (( مغني المحتاج للشربيني الخطيب ) ) (1/ 442) .

(4) (( الفروع لابن مفلح ) ) (5/ 54) ، (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 228) .

(5) (( المحلى لابن حزم ) ) (6/ 197) .

(6) وذلك لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، ولأنه إذا وجب على المفطر بعذر- كالمرض أو السفر وغيرهما- القضاء، فلأن يجب على المجامع من باب أولى؛ لأنه غير معذور.

(7) (( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ) ) (1/ 275) .

(8) قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِين، وعليه قضاء ذلكَ اليوم والكفارة أما وجوب القضاء فقول جمهور العلماء) (( المبسوط ) ) (3/ 66) . وقال الكمال ابن الهمام: (فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة) (( فتح القدير ) ) (2/ 336) .

(9) (( المدونة الكبرى ) ) (1/ 284، 285) ، (( الكافي لابن عبدالبر ) ) (1/ 342) .

(10) قال النووي: (يجب على المكفر مع الكفارة قضاء اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا) (( المجموع ) ) (6/ 344) .

(11) (( الإنصاف للمرداوي ) ) (3/ 221) ، (( كشاف القناع للبهوتي ) ) (2/ 325) .

(12) (( بدائع الصنائع للكاساني ) ) (2/ 98) ، (( تبيين الحقائق للزيلعي ) ) (1/ 327) .

(13) (( المدونة ) ) (1/ 268، 285) و (( التاج والإكليل للمواق ) ) (2/ 433) .

(14) (( المجموع للنووي ) ) (6/ 331) .

(15) (( المغني لابن قدامة ) ) (3/ 27) ، (( الشرح الكبير لابن قدامة ) ) (3/ 57) ، (( كشاف القناع للبهوتي) (2/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت