فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1364

الأدلة:

أولًا: من السنة:

1 -عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (( وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ... ) ) [1] .

2 -عن أم الحصين: (( أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر ) ) [2] .

ثانيًا: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر [3] ، وابن قدامة [4] ، والنووي [5] ، وابن القيم [6] .

(1) رواه مسلم (1218) .

(2) رواه مسلم (1298) .

(3) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا) (( التمهيد ) ) (15/ 111) .

(4) قال ابن قدامة: (ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم) (( المغني ) ) (3/ 287) .

(5) قال النووي: (وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز) (( المجموع ) ) (7/ 267) .

(6) (( زاد المعاد ) )لابن القيم (2/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت