الاضطباع مشروعٌ في طواف القدوم, وطواف العمرة فقط، وهو مذهب الحنابلة [1] , وقولٌ عند الشافعية [2] , واختاره ابن باز [3] , وابن عثيمين [4] .
الأدلة:
1 -عن يعلى بن أمية رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعًا ) ) [5] .
2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى ) ) [6] .
الدلالة:
تدل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطبع في طوافه أول مقدمه، ولم يُروَ عنه الاضطباع في غير ذلك.
المبحث الثاني: الرمل
المطلب الأول: تعريف الرمل
لغةً: الهرولة, يقال: رمل: إذا أسرع في المشي، وهزَّ منكبيه [7] .
اصطلاحًا: هو الإسراع في المشي، مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين, وهو دون الوثوب والعدو، ويسمى أيضًا الخبب [8] .
المطلب الثاني: حكم الرمل
(1) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 183) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 477) .
(2) (( المجموع شرح المهذب ) )للنووي (8/ 20) , (( الحاوي الكبير ) )للماوردي (4/ 329) .
(3) قال ابن باز: (لا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي، ولا للنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (16/ 61) , وقال: (الاضطباع إنما هو في طواف القدوم، وأما في غير طواف القدوم فيجعله على عاتقيه جميعًا) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (29/ 342) .
(4) قال ابن عثيمين: (الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، كطواف العمرة، أو طواف القدوم) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (22/ 310) . وقال أيضًا: (طواف الوداع لا اضطباع فيه؛ لأن الإنسان ليس بمحرم، فالإنسان يطوف طواف الوداع وعليه ثيابه المعتادة، ليس عليه إزار ورداء، وحتى لو فرض أنه ليس لديه ثياب معتادة كالقميص وأن عليه رداءً وإزارًا فإنه لا يضطبع؛ لأن الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (22/ 310) .
(5) رواه أبو داود (1883) ، والترمذي (859) ، وابن ماجه (2409) ، وأحمد (4/ 222) (17981) ، والدارمي (2/ 65) (1843) ، والبيهقي (5/ 79) (9520) . قال الترمذي: حسنٌ صحيح، وصحح إسناده النووي في (( المجموع ) ) (8/ 19) ، وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار ) ) (5/ 110) : صالحٌ للاحتجاج، وحسنه ابن القطان في (( الوهم والإيهام ) ) (5/ 731) ، والألباني في (( صحيح سنن أبي داود ) ) (1883) ، وقال الوادعي في (( الصحيح المسند ) ) (1220) : صحيحٌ على شرط الشيخين.
(6) رواه أبو داود (1884) . والحديث صححه النووي في (( المجموع ) ) (8/ 19) ، وصحح إسناده ابن الملقن في (( تحفة المحتاج ) ) (2/ 173) ، وقال ابن كثير في (( إرشاد الفقيه ) ) (1/ 332) : إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في (( صحيح سنن أبي داود ) ) (1884) ، وحسنه الوادعي في (( الصحيح المسند ) ) (696) .
(7) انظر (( معجم مقاييس اللغة ) )لابن فارس (مادة: رمل) , (( لسان العرب ) )لابن منظور (مادة: رمل) .
(8) انظر: (( التعريفات ) )للجرجاني (ص: 150) , (( مجمع الأنهر ) )لشيخي زاده (1/ 402) , (( شرح مختصر خليل ) )للخرشي (2/ 326) , (( روضة الطالبين ) )للنووي (3/ 86) .