فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1364

من وقف بعرفة محرمًا في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

أولًا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلًا أو نهارًا ) ) [5]

ثانيًا: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة [6] .

ثالثًا: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم [7] .

رابعًا: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة [8] .

المطلب الخامس: حكم من وقف بغير أرض عرفات:

إن غلط الناس فوقفوا في غير أرض عرفات، يظنونها عرفات لم يجزئهم، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعًا كثيرًا أو قليلًا.

الأدلة:

أولًا: الإجماع:

نقله النووي [9] .

ثانيًا: أن الوقوف بأرض عرفات شرطٌ من شروط صحة الوقوف.

ثالثًا: لتفريطهم [10] .

المبحث الثاني: أن يكون الوقوف في زمان الوقوف

تمهيد:

يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف

الأدلة:

أولا: من السنة:

وقوفه صلى الله عليه وسلم في زمن الوقوف، وقوله: (( لتأخذوا مناسككم ) ) [11] .

ثانيًا: الإجماع:

نقله ابن حزم [12] .

المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة:

(1) (( الهداية ) )للمرغياني (1/ 151) ، و (( المبسوط ) )للسرخسي (4/ 50) .

(2) (( التمهيد ) )لابن عبدالبر (4/ 286) .

(3) (( المجموع ) )للنووي (8/ 94،119) .

(4) (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 494) .

(5) رواه أبو داود (1950) ، والترمذي (891) ، والنسائي (5/ 263) ، وأحمد (4/ 15) (16253) . قال الترمذي: (حسنٌ صحيح) ، وصححه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار ) ) (2/ 208) ، وأبو أحمد الحاكم (( المدخل ) ) (52) ، وقال أبو نعيم في (( حلية الأولياء ) ) (7/ 221) : (صحيحٌ ثابت) ، وصححه النووي في (( المجموع ) ) (8/ 97) ، وابن الملقن في (( البدر المنير ) ) (6/ 240) ، وابن القيم في (( أعلام الموقعين ) ) (4/ 252) .

(6) قال النووي: (لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه بالإجماع) (( المجموع ) )للنووي (8/ 17) ، وينظر: (( كشاف القناع ) )البهوتي (2/ 494) ، (( المجموع ) )للنووي (8/ 17)

(7) (( الهداية ) )للمرغياني (1/ 151) .

(8) (( المغني ) )لابن قدامة 3/ 372.

(9) قال النووي: (إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف) (( المجموع ) ) (8/ 292) ، وانظر: (( الموسوعة الفقهية الكويتية ) ) (19/ 155) .

(10) (( المجموع ) )للنووي (8/ 292) .

(11) رواه مسلم (1297)

(12) قال ابن حزم: (فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقتٍ لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه) (( المحلى ) ) (7/ 191رقم 858) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت