أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله فلو ضرب شخص يده فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] , والمالكية [2] , والشافعية [3] , والحنابلة [4] .
الأدلة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات ) ) [5] .
الشرط السادس:
أن يرمي الحصيات رميًا ولا يكتفي بوضعها وضعًا، وهذا هو قول اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية [6] , والمالكية [7] , والشافعية [8] , والحنابلة [9] .
الأدلة:
1.لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات, وقد قال: (( لتأخذوا مناسككم ) ) [10]
2.لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي.
الشرط السابع: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق
يشترط أن يرمي الجمار الثلاث على الترتيب: يرمي أولًا الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور من المالكية [11] , والشافعية [12] , والحنابلة [13] .
الأدلة:
1.أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وقال (( لتأخذوا مناسككم ) ) [14] .
2.ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي
الشرط الثامن: أن يكون الرمي في زمن الرمي
(1) (( حاشية ابن عابدين ) ) (2/ 513) .
(2) (( المدونة الكبرى ) )لمالك (1/ 436) , (( الذخيرة ) )للقرافي (3/ 276) .
(3) (( المجموع ) )للنووي (8/ 155) .
(4) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 456) .
(5) رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) بلفظ: (إنما الأعمال بالنية) .
(6) (( بدائع الصنائع ) ) (2/ 137) , (( البحر الرائق ) )لابن نجيم (2/ 369) .
(7) (( الكافي في فقه أهل المدينة ) )لابن عبدالبر (1/ 377) , (( التاج والإكليل ) )للمواق (3/ 133) .
(8) (( المجموع ) )للنووي (8/ 173) .
(9) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 450) .
(10) رواه مسلم (1297)
(11) (( الفواكه الدواني ) )للنفراوي (2/ 815) , (( شرح مختصر خليل ) )للخرشي (2/ 340) .
(12) (( المجموع ) )للنووي (8/ 239) , (( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) )للرملي (3/ 312) .
(13) (( الشرح الكبير على متن المقنع ) )لابن قدامة (3/ 477) , (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 509) .
(14) رواه مسلم (1297)