فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 1364

أولًا: أنه ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها، ولم يأمروهم بالإعادة، ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناس [1] .

ثانيًا: أن رميه صلى الله عليه وسلم من أسفلها سنة، لا أنه المتعين، وكان وجه اختيار الرمي من الأسفل هو توقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم الحصى، وقد انعدم هذا التخوف بإزالة الجبل الذي كان ملاصقًا للجمرة من الخلف، وصار الجميع يرمي في مستوى واحد [2] .

ثالثا: أن ما حولها موضع النسك؛ فلو رماها من أي جهة أجزأه [3] .

المطلب الثاني: أن يكون الرمي بمثل حصى الخذف

وهو قول الجمهور من الحنفية [4] ,والمالكية [5] , والشافعية [6] , والحنابلة [7] ،وبه قال جماعة من السلف [8] ,

الأدلة:

1.عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: (( القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) ) [9] .

2.حديث جابر رضي الله عنه وفيه: (( حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف ) ) [10]

المطلب الثالث: الموالاة بين الرميات السبع

الموالاة بين الرميات السبع مستحب وليس بشرط وهو قول الجمهور من الحنفية [11] , والحنابلة [12] ,والصحيح عند المالكية [13] , والشافعية [14] , واختاره ابن عثيمين [15] .

المطلب الرابع: ألا يكون الحصى مما رمي به

(1) (( فتح القدير ) )للكمال ابن الهمام (2/ 485) ، وروي ذلك عن عمر، فعن الأسود قال: (( رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها ) ). (( الذخيرة ) )للقرافي (3/ 265) ، (( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ) (3/ 256) ، (( فتح الباري ) )لابن حجر (3/ 580) ، (( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) )للمباركفوري (9/ 183) ، (( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) )للشنقيطي (4/ 458) .

(2) (( الحاوي الكبير ) )للماوردي (4/ 195) ، (( فتح القدير ) )للكمال ابن الهمام (2/ 485) ، (( مجلة المجمع الفقهي ) ) (العدد الثالث: 3/ 1591) ، (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 324، 325) .

(3) (( تبيين الحقائق ) )للزيلعي و (( حاشية الشلبي ) ) (2/ 30) .

(4) (( تبيين الحقائق ) )للزيلعي (2/ 30) , (( المبسوط ) )للشيباني (2/ 429) .

(5) (( الكافي في فقه أهل المدينة ) )لابن عبدالبر (1/ 375) .

(6) (( المجموع ) )النووي (8/ 183) , (( نهاية المحتاج ) )للرملي (3/ 313) .

(7) (( الشرح الكبير على متن المقنع ) )لابن قدامة (3/ 446) , (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 499) .

(8) قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر, وجابر, وابن عباس, وابن الزبير, وطاوس, وعطاء, وسعيد بن جبير, وأبو حنيفة, وأبو ثور .. ) (( المجموع ) )النووي (8/ 183) .

(9) رواه النسائي (5/ 268) ، وابن ماجه (2473) ، وأحمد (1/ 215) (1851) ، وابن حبان (9/ 183) (3871) ، والحاكم (1/ 637) . وصححه ابن عبدالبر في (( التمهيد ) ) (24/ 428) ، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في (( المجموع ) ) (8/ 171) ، وابن تيمية في (( اقتضاء الصراط المستقيم ) ) (1/ 327) ، وصححه الألباني في (( صحيح سنن النسائي ) ) (5/ 268)

(10) رواه مسلم (1218)

(11) (( حاشية ابن عابدين ) ) (2/ 514) , (( حاشية رد المختار على الدر المختار ) )لابن عابد (2/ 514) .

(12) (( الفروع ) )للمرداوي (6/ 53) .

(13) (( شرح مختصر خليل ) )للخرشي (2/ 334) , (( التاج والإكليل ) )للمواق (3/ 134) .

(14) (( المجموع ) )للنووي (8/ 240) , (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 507) .

(15) قال ابن عثيمين: (لأن الموالاة في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء) اللقاء الشهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت