نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر [1] ,وابن حزم [2] ,وابن عبدالبر [3] ,وابن رشد [4] , وابن قدامة [5] , والنووي [6] , وابن تيمية [7] وغيرهم.
المبحث الثالث: شروط طواف الإفاضة
يشترط لطواف الإفاضة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف وهذه الشروط الخاصة هي:
المطلب الأول: أن يسبقه الإحرام
يشترط أن يكون مسبوقًا بالإحرام، وذلك لأن جميع أعمال الحج يتوقف احتسابها على الإحرام [8] .
المطلب الثاني: أن يسبقه الوقوف بعرفة
يشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة, فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف [9] .
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29] .
وجه الدلالة:
أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
ثانيًا: من السنة:
1 -عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاكيًا عمله بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي: (( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر ) ) [10] .
2 -عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى ) )قال نافع: (( فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ) ) [11] .
ثالثًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية [12] .
(1) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة) . (( الإجماع ) )لابن المنذر (1/ 58) .
(2) قال ابن حزم: (وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض) . (( مراتب الإجماع ) )لابن حزم (1/ 42) .
(3) قال ابن عبدالبر: (أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة، وكذلك يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة، ويسميه أهل العراق طواف الزيارة .... وهو واجب فرضًا عند الجميع، لا ينوب عنه دم، ولا بد من الإتيان به) (( التمهيد ) )لابن عبدالبر (17/ 267) .
(4) قال ابن رشد: (وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة) . (( بداية المجتهد ) )لابن رشد (1/ 343) .
(5) قال ابن قدامة: (يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا) . (( المغني ) ) (3/ 390) .
(6) قال النووي: (وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة) . (( المجموع شرح المهذب ) )للنووي (8/ 220) .
(7) قال ابن تيمية: (لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة) (( مجموع الفتاوى ) )لابن تيمية (26/ 302) .
(8) ينظر (( حاشية ابن عابدين ) ) (2/ 517) .
(9) قال الشافعي: (ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف بالبيت سبعًا) (( الأم ) ) (2/ 237) . وقال النووي: (وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات، حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات، فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف) (( شرح النووي على مسلم ) ) (8/ 193) . وينظر: (( حاشية ابن عابدين ) ) (2/ 517) , (( حاشية الدسوقي ) ) (2/ 34) , (( المجموع شرح المهذب ) )للنووي (8/ 266) , (( كشاف القناع ) ) (2/ 505) .
(10) رواه مسلم (1218)
(11) رواه مسلم (1308)
(12) قال ابن تيمية: (وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي مع العمد بلا نزاع) (( مجموع الفتاوى ) ) (26/ 231) . وقال: (وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل وقتها لا تجزئ) (( مجموع الفتاوى ) ) (26/ 203) .