فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1364

من تحلل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء, وذهب إليه الجمهور من الحنفية [1] , والشافعية [2] , والحنابلة [3] , وبه قال طائفة من السلف [4] ،واختاره ابن تيمية [5] , والشوكاني [6] , والشنقيطي [7] , وابن باز [8] والألباني [9] ، وابن عثيمين [10] .

الأدلة:

1 -حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها ) ) [11] .

وجه الدلالة:

أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحل قبل أن يطوف، وفي هذا دلالة واضحة ونص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.

2 -حديث أم سلمة رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء ) ) [12] .

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء, وهذا يدل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.

(1) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 142) , (( المبسوط ) )للسرخسي (4/ 38) .

(2) (( الأم ) )للشافعي (2/ 242) , (( الحاوي الكبير ) )للماوردي (4/ 471) , (( المجموع ) )للنووي (8/ 225) .

(3) (( الشرح الكبير على متن المقنع ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 458) , (( الإنصاف ) )للمرداوي (4/ 30) .

(4) (( الإشراف ) )لابن المنذر (3/ 359) .

(5) قال ابن تيمية: (ويحل للمحرم بعد التحلل كل شيء حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء) (( الاختيارات الفقهية ) )لابن تيمية (1/ 467) .

(6) قال الشوكاني: ( ... ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء) (( الدراري المضية ) )للشوكاني (2/ 195) .

(7) قال الشنقيطي: (اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول، وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء) (( أضواء البيان ) ) (4/ 458) .

(8) قال ابن باز: (وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (16/ 78) .

(9) قال الألباني: (فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب) . (( مناسك الحج والعمرة ) ) (1/ 32) .

(10) قال ابن عثيمين: (وبذلك يحل التحلل الأول، ولا يبقى عليه من محظورات الإحرام إلا النساء فقط) (( لقاء الباب المفتوح ) ) (اللقاء 178) .

(11) رواه البخاري (1754) ، ومسلم (1189)

(12) رواه أبو داود (1999) ، وأحمد (6/ 295) (26573) ، وابن خزيمة (4/ 312) (2958) ، والحاكم (1/ 665) ، والبيهقي (5/ 137) (9879) . قال ابن الملقن في (( البدر المنير ) ) (6/ 264) : (في إسناده ابن إسحاق ولكن صرح بالتحديث) ، وقال ابن القيم في (( تهذيب السنن ) ) (5/ 480) : محفوظ، وقال الألباني (( حسن صحيح ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت