عن حنش بن المعتمر، قال: (( صلى علي رضي الله عنه العيد في الجبانة ثم استقبل القبلة بكبشين ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بسم الله، والله أكبر، ثم ذبحهما وقال: اللهم منك ولك اللهم تقبل ) ).
عن نافع: (( أن عبدالله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر ) ).
عن عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما أنه قال: (( يقول الله تبارك وتعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: 36] قال: «قياما على ثلاث قوائم معقولة بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك ) ) [1] .
المبحث الخامس: أن يذبح بنفسه إذا استطاع
يستحب أن يذبح بنفسه إذا استطاع.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن أنس رضي الله عنه، قال: (( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما ) ) [2] .
ثانيًا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك النووي [3] .
ثالثًا: أنها قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها [4] .
المبحث السادس: الأكل والإطعام والإدخار من الأضحية
يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم ويدخر، وهذاباتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
الأدلة:
أولًا: من القرآن:
قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 27] .
ثانيًا: من السنة:
عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا، وتزودوا، وادخروا ) ) [9] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته ) ) [10] .
المبحث السابع: الاستنابة في ذبح الأضحية
(1) رواه الحاكم (4/ 260) ، والبيهقي (5/ 237) (10515) ، قال ابن حجر في (( الدراية ) ) (2/ 206) : رجاله ثقات.
(2) رواه البخاري (5565) ، ومسلم (1966) .
(3) (( شرح النووي على مسلم ) ) (13/ 116) .
(4) قال ابن عبدالبر: (من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى وجائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته) (( التمهيد ) ) (2/ 107) (( الاستذكار ) ) (4/ 308) .
(5) (( البحر الرائق ) )لابن نجيم (8/ 203) ، (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (5/ 79) .
(6) (( الذخيرة ) )للقرافي (8/ 203) ، الفواكه الدواني (1/ 53) ،
(7) (( الحاوي الكبير ) )للماوردي (15/ 75) ، (( المجموع ) )للنووي (8/ 419) .
(8) (( المغني ) )لابن قدامة (9/ 448) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (3/ 22) .
(9) رواه النسائي (7/ 170) ، وابن ماجه (2575) ، وأحمد (5/ 76) (20748) . وصححه الألباني في (( صحيح سنن النسائي ) ) (7/ 170) ، وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرناؤوط في (( تحقيق المسند ) ) (5/ 76) .
(10) رواه أحمد (2/ 391) (9067) . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في (( مجمع الزوائد ) ) (4/ 28) : رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في (( فتح الباري ) ) (10/ 29) : رجاله ثقات، وأورده الألباني في (( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ) (3563) .