فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1364

القول الثالث: الواجب قطع الحلقوم والمرئ، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، واختاره ابن باز [3] .

الأدلة:

أولًا: أن مقصود الذكاة الإزهاق بما يوحى ولا يعذب، والغالب أن الودجين يقطعان بقطع الحلقوم والمرئ [4] .

ثانيًا: أنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه فأشبه ما لو قطع الأربعة [5] .

القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين، وهذا المشهور من مذهب الحنفية [6] ، ووجه للحنابلة [7] ، واختاره ابن تيمية [8] .

الأدلة:

أولًا: أن ما هو المقصود منه يحصل به وهو إنهار الدم المسفوح، والتوحية في إخراج الروح لأنه لا يحيا بعد قطع المريء والحلقوم ويخرج الدم بقطع أحد الودجين [9] .

ثانيًا: أن الأكثر يقوم مقام الكل وأي ثلاث منها قطع فقد قطع الأكثر، ولا معنى لاشتراط الكل [10] .

القول الخامس: الواجب قطع الودجين، وهذا وجه للحنابلة [11] ، واختاره ابن عثيمين [12] .

الأدلة:

أولًا: من السنة:

عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة ) ) [13]

وجه الدلالة:

أنه علق الحكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين، فبقطعهما يخرج الدم.

ثانيًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( كل ما أفرى الأوداج غير مترد ) ) [14] .

ثالثًا: أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج؛ لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفا، ولا يخرج إلا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل، أو ما أشبه ذلك [15] .

(1) (( المجموع ) )للنووي (9/ 86) .

(2) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (11/ 51) ، الإنصاف (10/ 295) .

(3) قال ابن باز: (الحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام:(( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر ) )، وهذا هو المختار في هذه المسألة). (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (18/ 26) .

(4) (( المجموع ) )للنووي (9/ 86) .

(5) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (11/ 51) .

(6) (( تبيين الحقائق ) (( حاشية الشلبي ) ) (5/ 290) .

(7) (( الإنصاف ) ) (10/ 295) :

(8) قال ابن تيمية: (إن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم، وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل) . (( الإنصاف ) ) (10/ 295) .

(9) (( تبيين الحقائق ) (( حاشية الشلبي ) ) (5/ 291) .

(10) (( تبيين الحقائق ) (( حاشية الشلبي ) ) (5/ 291) .

(11) قال في الرعاية والكافي: (يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله) . (( الإنصاف ) ) (10/ 295) :

(12) قال ابن عثيمين: (وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء) . (( أحكام الأضحية والذكاة ) ) (2/ 274) .

(13) رواه البخاري (2507) ، ومسلم (1968)

(14) رواه عبدالرزاق (4/ 497) ، والبيهقي (9/ 282) (19625) .

(15) (( الشرح الممتع ) ) (7/ 448) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت