س)- ما هي عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟
يكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهما وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر والمقتدي يكبر ما كبر الإمام. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.
س)- ما حكم رفع الايدي في تكبيرات الجنازة؟
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: و أما رفع الأيدي , فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط , فلا يجوز فعل ذلك , لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص , وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر و رفع يديه في كل خفض و رفع , و ليس فيها رفع و لا خفض , و العجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة , و لم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم , و منعه رفع الأيدي في كل خفض و رفع في سائر الصلوات , و قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم , و قد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة بعض مقلديه في تعليقه على"نصب الراية"و اعترض عليه بقوله: قلت: هذه النسبة منه أعجب.
و أقول: لا عجب , فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه , منقول في كثير من كتب أتباعه , مثل حاشية ابن عابدين و غيره , و عليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين , و إن كان عمل الأحناف اليوم على خلافه , و عليه جرت كتب المتون , و هذا هو الذي غر المشار إليه على الاعتراض على ابن حزم و الرد عليه , و هو به أولى. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1045
س)- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء كيف توضع؟
إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام وجنائز الإناث مما يلي القبلة فإنه السنة. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.
س)- اين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة؟
يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.