فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1246

1 -الصريح مقدم على المحتمل.

2 -المفسّر مقدم على المجمل.

3 -الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

4 -النهي مقدم على الإباحة. وهو مذهب:

1 -الإمام أبي حنيفة،

2 -وأحمد،

3 -وأبي ثور،

4 -وابن العربي المالكي،

5 -وابن حزم.

5 -الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.

6 -الخاص الظّنّيّ ثبوتًا والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتًا والظنيّ دلالة.

لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.

7 -إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.

8 -الفعل أرجح من التقرير.

9 -المثبت مقدم على النافي [1] إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.

10 -الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفًا.

11 -التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.

12 -دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.

جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن والسند:

1 -إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.

2 -ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.

3 -ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.

4 -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.

5 -ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.

(1) -قال المحدث الألباني-رحمه الله-في (تصحيح حديث إفطار الصائم) (20) : (وهل هذا إلا خلاف ما هو مسلّم به عند جميع العلماء: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وخلاف للقاعدة المقررة عندهم وهي التي تقول: المثبت مقدم على النافي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت