1 -الصريح مقدم على المحتمل.
2 -المفسّر مقدم على المجمل.
3 -الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.
4 -النهي مقدم على الإباحة. وهو مذهب:
1 -الإمام أبي حنيفة،
2 -وأحمد،
3 -وأبي ثور،
4 -وابن العربي المالكي،
5 -وابن حزم.
5 -الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.
6 -الخاص الظّنّيّ ثبوتًا والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتًا والظنيّ دلالة.
لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.
7 -إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.
8 -الفعل أرجح من التقرير.
9 -المثبت مقدم على النافي [1] إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.
10 -الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفًا.
11 -التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.
12 -دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.
جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن والسند:
1 -إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.
2 -ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.
3 -ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.
4 -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.
5 -ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.
(1) -قال المحدث الألباني-رحمه الله-في (تصحيح حديث إفطار الصائم) (20) : (وهل هذا إلا خلاف ما هو مسلّم به عند جميع العلماء: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وخلاف للقاعدة المقررة عندهم وهي التي تقول: المثبت مقدم على النافي) .