فهرس الكتاب
قال أبي: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب:"من كان يشير بإصبعه في التشهد"، وأوهم أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- إنما أشار بيده في التشهد وليس كذاك هو". انتهى."
13 -وقال أيضًا [1] :
"سئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال:"إذا كان أحدكم قي صلاته، فلا يَبْزُقَنَّ عن يمينه، ولا عن يساره، ولا بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبه"."
فقال أبو زرعة: ما رُوي عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:"بأن يَبْزُقَ عن يساره"أصحُّ من هذا الذي ذكر:"ولا يبزق عن يساره".
قال ابن أبي حاتم: أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من متن هذا الحديث:"بأن لا يبزقْ عن يساره".
فقد حدثنا أبي عن أبي الوليد وآدم العسقلاني عن شعبة عن القاسم بن مِهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أنه قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزُق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه".
هكذا متن حديث أبي الوليد وآدم عن شعبة، ورواه هشيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-واتفق متونُ سائر الأحاديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مثل ذلك سواء" [2] ."
14 -روى الترمذي في"السنن" (رقم:3620) والحاكم في"المستدرك" (2/ 615/616) وابن عساكر في"تاريخ دمشق" (3/ 6/7) عن عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن
(1) -انظر: (العلل) (رقم:549) .
(2) -وانظر كذلك أحاديث (رقم:108/ 291) من (العلل) ، و (خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم) (ص:193/ 194) .