فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1246

قال يحيى: عليه مائة بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: فلان، وفي بعض النسخ قالوا: محمد بن يحيى، قال: لا والله ما حدث به معمر، وعليه من ههنا إلى مكة إن كان معمر يحدث بهذا.

قال عبد الله بن أحمد: هذا الحديث يروونه عن إسرائيل، عن ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. وعمرو بن خالد لا يساوي شيئًا. اهـ

فهذا يدل على تأكُّد يحيى بن معين-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، ووثوقه بما يقول.

حدث حديثين امرأة، إن فهمت وإلا فعشرة:

قال الشيخ مقبل: قد ذكرنا في مقدمة"أحاديث مُعَلَّة ظاهرها الصحة"عن أهل العلم: أن الحديث قد يكون معلاًّ من طريق، وصحيحًا من طريق أخرى، أو من طرق أخرى، أو: عن صحابيِّ آخر، وكان ذلك التنبيه كافيًّا، ولكن لبُعد كثير من طلبة العلم عن علم العلل، يظنون أني أُعِلُّ الحديث من جميع طرقه، فأحتاج إلى أن أنقل عن أهل العلم بتوسع أنهم لا يعنون بالعلة أن الحديث مُعَلٌّ من جميع طرقه، إلا إذا نصوا على ذلك. والله المستعان.

قولهم: هذا حديث منكر، أو: باطل، أو: موضوع، أو: ضعيف بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1125) : سألت أبي عن حديث رواه المُؤَمَّلُ بن إسماعيل، عن عبد الله العُمَرِيِّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نهى عن بيع الطعام حتى يُقْبَضَ.

قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في"العلل"حديث (1126) : سألت أبي عن حديث رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارثِ، عن الحسن بن أبي جعفر، عن بُديل، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال:"خصلتان لا يَحلُّ مَنْعُهُما: الماء والنَّار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت