ثانيًا: أن الإحرام من العقيق فيه من الاحتياط، والسلامة من الالتباس بذات عرق؛ لأن ذات عرق قرية خربت، وحول بناؤها إلى جهة مكة، فالاحتياط الإحرام قبل موضع بنائها، فينبغي على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب آثار القرية العتيقة، ويحرم حين ينتهي إليها، ومن علاماتها المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم [1] .
المطلب الثاني: الإحرام من الميقات لمن مرَّ منه قاصدًا النسك:
يجب الإحرام من الميقات لمن مر منه قاصدًا أحد النسكين: الحج أو العمرة.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ) ) [2] .
2 -عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله - يعني ابن عمر - وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم ) ) [3] .
وجه الدلالة من هذين الحديثين:
أنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فقال: (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة ) ) [4] ، وفائدة التأقيت المنع من تأخير الإحرام عنها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين [5] .
3 -عن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (( أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة ) ) [6] .
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، والأصل في دلالة الأمر الوجوب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام [7] .
ثانيًا: من الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي [8] ، والزيلعي [9] .
المطلب الثالث: من سلك طريقًا ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحرًا أو جوًّا:
(1) (( المجموع ) )للنووي (7/ 194، 198) ، (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 207) .
(2) رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) .
(3) رواه البخاري (133) ، ومسلم (1182) .
(4) جزء من حديث رواه البخاري (1524) ، ومسلم (1181) . من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.
(5) (( الهداية شرح البداية ) )للمرغياني (1/ 136) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 402) .
(6) رواه البخاري (1534) .
(7) (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 402) .
(8) قال النووي: (قال الشافعي: والأصحاب إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع، فإن جاوزه فهو مسيء) (( المجموع ) )للنووي (7/ 206) ، (( شرح النووي على مسلم ) ) (8/ 82) .
(9) قال الزيلعي: (وجب الإحرام من الميقات عند إرادة النسك إجماعًا) (( تبيين الحقائق ) )للزيلعي (2/ 7) .