فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1364

من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين [1] [2] .

المسألة الثانية: لبس المرأة المخيط لغير الوجه والكفين

يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط لغير الوجه والكفين.

الدليل::

نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر [3] وابن عبدالبر [4] وابن رشد [5] .

المسألة الثالثة: لبس الخفاف للمحرم الذكر

لبس الخف [6] حرام على الرجل المحرِم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرَّقًا، إلا لمن لم يجد النعلين.

الأدلة:

أولًا: من السنة:

1 -عن ابن عمر: (( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين ) ) [7] .

2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ) [8] .

3 -عن جابر رضي الله عنهما قال: (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ) ) [9] .

ثانيًا: الإجماع:

(1) قال ابن عثيمين: ( ... فهذا غلط عظيم، وهذا نوع من الاستخفاف بحرمات الله عز وجل، كيف تحرم وتعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نهاك عنه من لبس القميص؟! وما هذا إلا خداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا قدرنا أنه خداع انطلى على الشرط والجنود فليس خداعا لله عز وجل إِنَّ الله لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ *آل عمران: 5* ثم ما الذي أوجب لك هذا الشيء؟ أليس حجك سنة وعمرتك سنة؟ وطاعة ولي الأمر واجبة إلا في معصية؟! ... ) (( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) ) (23/ 448) . وقال: (وقد سمعت بعض الناس- نسأل الله العافية - يحرم ويبقي ثوبه عليه حتى يتجاوز نقطة التفتيش، فهذا الذي يحرم ويبقي ثوبه عليه، كأنه يقول للناس: اشهدوا أني عاص لرسول الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:(لا يلبس المحرم القميص) وهذا لبس، ... فلا تتقرب يا أخي إلى الله بمعصية الله، واترك الحج، حتى تحصل على رخصة) (( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) ) (23/ 450) .

(2) فائدة: قال النووي في من يتعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام: (وربما ارتكب بعض العامة شيئًا من هذه المحرمات وقال أنا أفتدي متوهما أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم، وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني، ومن فعل شيئًا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورًا) (الإيضاح في مناسك الحج ) ) (ص: 211) .

(3) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف) (( الإشراف ) ) (3/ 220) .

(4) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا على أن المراد بهذا، الذكور دون النساء، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف) (( الاستذكار ) ) (4/ 14) ، وينظر (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 272) .

(5) قال ابن رشد: (اتفق العلماء على أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعني تحريم لبس المخيط وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر) . انظر: (( بداية المجتهد ) ) (1/ 326، 327) .

(6) الخف: ما يُلبس على الرِّجل من جلد، أو نحوه.

(7) رواه البخاري (134) ، ومسلم (1177) .

(8) رواه البخاري (1841) .

(9) رواه مسلم (1179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت