نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر [1] ، والنووي [2] .
المسألة الرابعة: هل يجب قطع الخفين لمن لم يجد نعلين؟
من لم يجد نعلين فلبس خفين، لا يجب عليه قطعهما، وهو مذهب الحنابلة [3] ، وبه قال طائفة من السلف [4] ، واختاره ابن تيمية [5] ، وابن القيم [6] ، وابن باز [7] ، وابن عثيمين [8] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
1 -عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ) ) [9] .
2 -عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ) [10] .
وجه الدلالة من الحديثين:
أنه أطلق لبس الخفين، ولم يقيِّده بقطعهما.
المطلب الثاني: لبس المحرم للخاتم
يجوز للمحرم لبس الخاتم بلا خلاف بين أهل العلم [11] .
المطلب الثالث: لبس المحرم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تركيبة الأسنان
يجوز للمحرم لبس الساعة، أو النظارة، أو سماعة الأذن، أو تركيبة الأسنان [12] ؛ وذلك لأنها كلها ليست في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسه من أنواع الألبسة [13] .
المطلب الرابع: لبس الهِمْيان (وعاء النفقة) .
(1) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس) (( الإجماع ) ) (ص: 107) .
(2) قال النووي: ( ... وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيءٍ من هذه المذكورات) (( شرح النووي على مسلم ) ) (8/ 73) .
(3) (( الإنصاف ) )للمرداوي (3/ 329) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 426) .
(4) قال ابن قدامة: (ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال عطاء، وعكرمة، وسعيد بن سالم القداح) (( المغني ) ) (3/ 281) .
(5) قال ابن تيمية: ( ... فله أن يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء) (( مجموع الفتاوى ) ) (26/ 110) .
(6) (( تهذيب سنن أبي داود ) )لابن القيم (5/ 278 - 279) .
(7) قال ابن باز: (وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ... ) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (16/ 53) .
(8) (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 130 - 131) .
(9) رواه البخاري (1841) .
(10) رواه مسلم (1179) .
(11) (( المجموع ) )للنووي (7/ 254، 255) ، (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 132) .
(12) (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 132) .
(13) (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 132) .