النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، وهو مذهب الجمهور من المالكية [1] والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وبه قال طائفة من السلف [4] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ) ) [5] .
ثانيًا: أنه قولٌ ثابتٌ عن طائفةٍ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم [6] .
الفرع الثاني: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب
اختلف أهل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قولين:
القول الأول: لا يجوز تغطية المحرمة وجهها إلا لحاجة، كمرور الأجانب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، وهو قول طائفة من السلف [11] ، واختاره ابن دقيق العيد [12] ، والشنقيطي [13] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
1.عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ولا تتنقب المحرمة ) ) [14] .
2.عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع ) ) [15] .
وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها [16] .
ثانيا: الإجماع:
(1) (( الاستذكار ) )لابن عبدالبر (4/ 15) ، (( التاج والإكليل ) )للمواق (3/ 141) .
(2) (( المجموع ) )للنووي (3/ 167) .
(3) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 323) ، (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 134) .
(4) قال ابن المنذر: (قال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة، وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره القفازين، والنقاب، وقال الثوري: لا تتبرقع، ولا تلتثم) (( الإشراف ) ) (3/ 220) . قال ابن عبدالبر: (وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار) (4/ 15) .
(5) رواه البخاري (1838) ، ومسلم (1177)
(6) قال ابن المنذر: (كراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ولا نعلم أحدا خالف فيه) (( الإشراف ) ) (3/ 220) ، وينظر (( الشرح الكبير على المقنع ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 323) .
(7) (( الهداية شرح البداية ) )للمرغيناني (1/ 152) ، (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (6/ 214) .
(8) (( التاج والإكليل ) )للمواق (3/ 141) ، (( الفواكه الدواني ) )للنفراوي (2/ 825) .
(9) (( المجموع ) )للنووي (7/ 250،261) .
(10) (( الفروع ) )لابن مفلح (5/ 527) .
(11) قال ابن قدامة: (روي ذلك عن عثمان، وعائشة، وبه قال عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن) (( المغني ) ) (3/ 154) .
(12) (( إحكام الأحكام ) ) (ص: 301) .
(13) (( أضواء البيان ) ) (5/ 52) .
(14) رواه البخاري (1838)
(15) رواه البخاري (1855) ، ومسلم (1334) .
(16) قال ابن عبدالبر: (فيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء) (( التمهيد ) ) (9/ 124) ، وينظر: (( الاستذكار ) )لابن عبدالبر (4/ 164) .