نقل الإجماع على أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة، ابن عبدالبر [1] ، وابن قدامة [2] ، وابن رشد [3] .
ثالثًا: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه ) ) [4] .
رابعًا: القياس: فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل [5] .
(1) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل إليها) (( الاستذكار ) ) (4/ 164) ، (( التمهيد ) ) (9/ 124، 15/ 104) .
(2) قال ابن قدامة: (المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 301) ، (( الشرح الكبير على المقنع ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 323) .
(3) قال ابن رشد: (أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها ... وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها) (( بداية المجتهد ) ) (1/ 327) .
(4) رواه الدارقطني في (( السنن ) ) (2/ 294) (260) ، والبيهقي (5/ 47) (9314) . قال الكمال ابن الهمام في (( فتح القدير ) ) (2/ 527) : (لا شك في ثبوته موقوفًا) ، وقال ابن كثير في (( إرشاد الفقيه ) ) (1/ 323) : (إسناده صحيح) ، وروى ابن حزم عن محمد بن المنكدر قال: (رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها: اكشفي وجهك؛ فإنما حرمة المرأة في وجهها) (( المحلى ) ) (7/ 91) .
(5) (( المجموع ) )للنووي (7/ 250) .