ثالثًا: أن السعي تابعٌ للطواف ومتممٌ له، وتابعُ الشيء لا يتقدم عليه [1] .
القول الثاني: لا يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف، وهذا مذهب الظاهرية [2] ، وروايةٌ عن أحمد [3] ، وبه قال بعض السلف [4] ، واختاره ابن باز [5] ، وابن عثيمين [6] .
الأدلة:
أولًا: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (( وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر؟ فقال: اذبح، ولا حرج، ثم جاءه رجل آخر، فقال: يا رسول الله، لم أشعر؛ فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم، ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل، ولا حرج ) ) [7] .
وجه الدلالة:
عموم قوله: (( ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل، ولا حرج ) ) [8] ، فيندرج فيه تقديم السعي على الطواف [9] .
ثانيًا: عن أسامة بن شَريك رضي الله عنه قال: (( خرجتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فكان الناسُ يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئا، أو أخرتُ شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجلٍ اقترض [10] عِرْضَ رجلٍ مسلم وهو ظالمٌ له، فذلك الذي حَرَجَ وهلك ) ) [11] .
ثالثًا: عن عائشة رضي الله عنها: (( أنها حاضت، وهي في طريقها إلى الحج، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ) [12] .
وجه الدلالة:
أنه نهاها عن الطواف بالبيت، وأمرها بأن تقضي المناسك كلها، ويدخل في هذا العموم، السعي بين الصفا والمروة [13] .
الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي
اختلف أهل العلم في اشتراط الموالاة بين أشواط السعي على قولين
(1) (( المبسوط ) )للسرخسي (4/ 46) ، (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 194) .
(2) (( المحلى ) )لابن حزم (7/ 183 رقم 845) .
(3) عن أحمد رواية ثالثة: أنه يجزيه إن كان ناسيًا أو جاهلًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: (لا حرج) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 352) ، (( الشرح الممتع ) )لابن عثيمين (7/ 273) .
(4) (( المحلى ) )لابن حزم (7/ 181) ، (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 352) ، (( فتح الباري ) )لابن حجر (3/ 505) .
(5) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (16/ 140، 17/ 339) .
(6) قال ابن عثيمين: (الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تمامًا؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف، وسعي، وحلقٌ أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئًا؛ لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يومٍ واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب، ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل، لا مع العلم والذكر) (( الشرح الممتع ) ) (7/ 273،337) .
(7) رواه البخاري (83) ، ومسلم (1306) .
(8) رواه البخاري (83) ، ومسلم (1306) .
(9) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (17/ 339) .
(10) اقترض: نال منه، وقطعه بالغيبة، وهو افتعالٌ من القرض: القطع. (( النهاية ) )لابن الأثير (4/ 41) .
(11) رواه البخاري (1721) ، ومسلم (1307) .
(12) رواه البخاري (305) ، ومسلم (1211) .
(13) (( فتح الباري ) )لابن حجر (3/ 505) .