فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1364

وجه الدلالة:

أن النص جاء بأن شعائر الله تعالى محلها إلى البيت العتيق، وهذا عام في الهدايا [1] .

قال تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] .

وجه الدلالة:

أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى، وهذا الحكم وإن كان في كفارة الصيد إلا أنه صار أصلًا في دماء النسك [2] .

ثانيًا: من السنة:

1 -عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( قد نحرت هنا، ومنى كلها منحر ) ) [3] .

وجه الدلالة:

يدل على أنه حيثما نحرت البدن, والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله فقد أصاب الناحر [4] .

2 -أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال: (( لتأخذوا مناسككم ) ) [5] [6] .

ثالثًا: أن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم، وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتة بالإجماع [7] .

رابعًا: أن هذا دم يجب للنسك، فوجب أن يكون في مكانه، وهو الحرم [8] .

المبحث الخامس: الهدي على القارن

يجب الهدي على القارن إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، واتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [9] ، والمالكية [10] ، والشافعية [11] ، والحنابلة [12] ، وبه قال طائفة من السلف [13] ، واختاره أكثر الفقهاء [14] .

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] .

وجه الدلالة:

أن القارن متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم، يدل على ذلك ما يلي:

عن علي رضي الله عنه: (( أنه لما سمع عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة: أهل بالعمرة والحج ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه ) ) [15] .

ثانيًا: أن الهدي إذا كان واجبًا على المتمتع بنص القرآن والسنة والإجماع فإن القارن أولى لأمرين:

الأول: أن فعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى [16] .

الثاني: أنه إذا وجب على التمتع لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى [17] ..

(1) (( المحلى ) )لابن حزم (7/ 156 رقم 836) ، (( مجلة البحوث الإسلامية ) ) (4/ 207) .

(2) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 224) ، (( الهداية شرح البداية ) )للميرغيناني (1/ 186) .

(3) رواه مسلم (1218)

(4) (( المحلى ) ) (7/ 156 رقم 836) .

(5) رواه مسلم (1297)

(6) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (22/ 226) .

(7) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 224) ، (( فتح القدير ) )للكمال ابن الهمام (3/ 163) .

(8) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (22/ 226) .

(9) (( المبسوط ) )للسرخسي (4/ 165) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 174) .

(10) (( الكافي في فقه أهل المدينة ) )لابن عبدالبر (1/ 384) ، (( مواهب الجليل ) )لحطاب (4/ 84) .

(11) (( المجموع ) )للنووي (7/ 190) ، (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 517) .

(12) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 246) .

(13) منهم: ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم. (( المبسوط ) )للسرخسي (4/ 165) ، (( المجموع ) )للنووي (7/ 190) .

(14) (( الاستذكار ) )لابن عبدالبر (4/ 93) .

(15) رواه البخاري (1563) ، ومسلم (1223)

(16) (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 517) .

(17) قال ابن عبدالبر: (من معنى التمتع أيضا القران عند جماعة من الفقهاء لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده، فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى) (( الاستذكار ) ) (4/ 93) ، (( المجموع ) )للنووي (7/ 190) ، (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت