وابن باز [1] ، وابن عثيمين [2] [3] .
الأدلة:
أولًا: من السنة:
1 -عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (( رمى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال ) ) [4] .
وجه الدلالة:
أن في الرمي قبل الزوال مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والذي اعتضد بقوله: (( لتأخذوا مناسككم ) ) [5] ، كما أن فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك وقع بيانًا لمجمل الكتاب فيكون واجبًا، فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل [6] .
2 -عن عائشة قالت: (( أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ) ) [7] .
وجه الدلالة:
أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابًا تامًّا، فبادر من حين زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر [8] .
3 -عن وبرة، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال: (( إذا رمى إمامك، فارمه ) )، فأعدت عليه المسألة، قال: (( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) ) [9] .
وجه الدلالة:
أنه أعلم السائل بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتحينون ذلك مما يدل على تحتمه ولزومه [10] .
(1) قال ابن باز: (لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم، وهو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم:(( خذوا عني مناسككم ) )، فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وفي ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا *الحشر: 7*، وقوله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *الممتحنة: 6*، والآيات في هذا المعنى كثيرة) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (17/ 300، 372) . وقال أيضًا: (لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال:(( خذوا عني مناسككم ) )، ولأن العبادات توقيفية، لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر .. ) (( مجموع فتاوى ابن باز ) ) (16/ 143، 144) .
(2) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (23/ 147) .
(3) روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وبه قال والأوزاعي والثوري وأبو ثور. (( التمهيد ) ) (7/ 272) ، (( الاستذكار ) ) (4/ 353) ، (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 476) .
(4) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1746) ، ومسلم (1299) .
(5) رواه مسلم (1297)
(6) (( أضواء البيان ) )للشنقيطي (4/ 464) .
(7) رواه أبو داود (1973) ، وأحمد (6/ 90) (24636) ، والدارقطني في (( السنن ) ) (2/ 274) ، وابن حبان (9/ 180) (3868) ، والحاكم (1/ 651) ، والبيهقي (5/ 148) (9941) . قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ، واحتج به ابن حزم في (( المحلى ) ) (7/ 141) ، وجود إسناده ابن كثير في (( إرشاد الفقيه ) ) (1/ 342) ، وقال الألباني في (( صحيح سنن أبي داود ) ): (صحيح إلا قوله:"حين صلى الظهر"فهو منكر) .
(8) (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (23/ 147) .
(9) رواه البخاري (1746)
(10) (( أضواء البيان ) )للشنقيطي (4/ 463) .