فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1364

أن ذلك إنما كان في ليلة الحصبة بعد النفر من منى.

ثالثًا: الإجماع: نقله الماوردي [1] ، وابن حزم [2] ، وابن عبدالبر [3] ، والنووي [4] .

رابعًا: أن المقام مقام كمال؛ أما التعجيل فهو رخصة، وفيه ترفه بترك بعض الأعمال [5] .

(1) قال الماوردي: (أصل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة) . (( الحاوي الكبير ) ) (4/ 199) .

(2) قال ابن حزم: (الأيام المعدودات والمعلومات واحدة, وهي يوم النحر, وثلاثة أيام بعده لقول الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: 1203*، والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمي الجمار) (( المحلى ) ) (7/ 275 رقم 914) .

(3) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم) (( الاستذكار ) ) (4/ 339) .

(4) قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق، ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: 203*) (( المجموع ) )للنووي (8/ 249) .

(5) (( الحاوي الكبير ) )للماوردي (4/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت