فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7501 من 346740

اختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة , لأنهم لا علم لهم بها , بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم , التي بها يحكمون , و إليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله , كمسألة الطلاق هذه , فالذي أوده أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب آخر , أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة , و أن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية و الأحوال الشخصية , بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم و معاملاتهم الخاصة بهم , فلعلهم يفعلون! انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1134.

س)- إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فمن احق به؟

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (المرأة أحق بولدها ما لم تزوج) ، قال ابن القيم: (ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِ، وبينهما ولد، فالأمّ أحقُّ به من الأب ما لم يقم بالأمِّ ما يمنعُ تقديمَها، أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييرَه، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ، وقد قضى به خليفةُ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب ....) .

وقد أشار بقوله:"ما يمنع تقديمها": إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة دينه لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه , وأن يربى عليه , فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه , وقد تغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده , فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) , فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم.

وأشار بقوله: (أو بالولد وصف يقتضي تخييره) , إلى أن الصبي إذا كان مميزاً , فيخير , ولا يشمله هذا الحديث , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه) , وهو حديث صحيح كما بينته في الإرواء.

ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق , فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم"زاد المعاد". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت