س)- هل يستحب تسمية الولد بإسم محمد؟
حديث (من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمدا فقد جهل) موضوع ، هذا وإننا نعلم أن كثيرا من الصحابة كان لهم ثلاثة أولاد وأكثر , ولم يسم أحدا منهم محمدا , مثل عمر بن الخطاب وغيره , وأيضا فقد ثبت أن أفضل الأسماء عبدالله , وعبدالرحمن , وهكذا عبدالرحيم , وعبداللطيف , وكل اسم تعبد لله عز وجل , فلو أن مسلما سمى أولاده كلهم عبيد لله تعالى , ولم يسم أحدهم محمدا , لأصاب , فكيف يقال فيه (فقد جهل) ؟ ولا سيما أن في السلف من ذهب الى كراهة التسمي بأسماء الأنبياء , وأن كنا لا نرصى ذلك لنا مذهبا. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم437.
س)- ما حكم التسمية بإسم معبد لغير الله؟
نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى , وعبد الكعبة وأقره العلامة ابن القيم في (( تحفة المودود ) ),وعليه فلا تحل التسمية بـ عبد علي , وعبد الحسين , كما هو مشهور عند الشيعة , ولا بـ عبد النبي أو عبد الرسول , كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم411.
س)- هل من حق الأب ان يأخذ من مال ابنه ما يشاء بدليل الحديث"أنت ومالك لأبيك"؟
إن الحديث المشهور:"أنت و مالك لأبيك" (الإرواء) ليس على إطلاقه , بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء , كلا , و إنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2564.
س)- هل يجوز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمد؟
إن الصواب إنما هو المنع مطلقا , و سواء كان اسمه محمدا أم لا , لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي , و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله , فقد روى البيهقي بالسند الصحيح عنه أنه قال:"لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره". قال البيهقي:"و روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله".