وجل والمؤمنون إلا أبا بكر) صحيح ،لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا ما يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا. انتهى كلام الالباني من مختصر أحكام الجنائز.
س)- ما الذي يستحب لمن عند القبر فعله بعد الفراغ من سد اللحد؟
يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتي بالميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا ) صحيح . انتهى كلام الالباني من مختصر أحكام الجنائز.
س)- هل يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؟
لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح ، كذا في (الاختيارات العلمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى كلام الالباني من مختصر أحكام الجنائز.
س)- كيف يكون تلقين المحتضر شهادة التوحيد؟
قال عليه الصلاة السلام ( أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها , ولقنوها موتاكم ) ، في الحديث مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد , رجاء أن يقولها فيفلح , والمراد بـ ( موتاكم ) : من حضره الموت , لأنه لا يزال في دار التكليف , ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه , فيتذكر الشهادة ويقولها , فيكون من أهل الجنة , وأما تلقينه بعد الموت , فمع أنه بدعة لم ترد في السنة , فلا فائدة منه , لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء , ولأنه غير قابل للتذكر , (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا) يس70.
وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة , وما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر عنده ولا يؤمر بها خلاف سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كما حققته في"كتاب الجنائز"فراجعه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 467.
س)- كيف تكون تعزية أهل الميت؟
يعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع كقولهم أعطاك عمره. انتهى كلام الالباني من مختصر أحكام الجنائز.