739 -قوله (إِذَا دَخَلَ) أي إذا أراد الدُّخولَ.
و (ذَلِكَ) أي رفع اليدين في هذه المواضع إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ يَعْني ليس موقوفًا على ابن عمرَ.
التَّيميُّ الرَّفعُ عند القيام من طريق نافع زيادة على مَا في طريق سالم، وهذه الزِّيادة يجب قبولها، وليس في حديثِ ابن شهابٍ مَا يدفعها، بَلْ فيه مَا يُثْبتها وهو لفظ (وكان لا يفعل ذلك بين السَّجدتين) يعني كان يفعلها في كلِّ خفض ورفع مَا عدا السُّجود.