فهرس الكتاب
الصفحة 846 من 6723
قوله (بَعْدَ الظُّهُرِ) صفة للرُّكعتين؛ أي المَنْدوبتين بعدَ الظُّهر، وهَذا دليلُ الشَّافعيِّ في جواز صلاةٍ لها سَبَب بعدَ العَصْر.
حجم الخط:
قوله (بَعْدَ الظُّهُرِ) صفة للرُّكعتين؛ أي المَنْدوبتين بعدَ الظُّهر، وهَذا دليلُ الشَّافعيِّ في جواز صلاةٍ لها سَبَب بعدَ العَصْر.