فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 6723

قوله (بَعْدَ الظُّهُرِ) صفة للرُّكعتين؛ أي المَنْدوبتين بعدَ الظُّهر، وهَذا دليلُ الشَّافعيِّ في جواز صلاةٍ لها سَبَب بعدَ العَصْر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت