فهرس الكتاب

الصفحة 4687 من 6723

إشارة هو فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج.

وقوله (دون السلطان) أي بغير حضرة السلطان.

و (العقاص) بكسر المهملة، جمع العقيصة وهي الضفيرة، ويقال هي التي تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة؛ أي جاز الخلع بالشيء القليل.

قوله (لم يقل) أي الله تعالى {لا يحل لكم أن تأخذوا} [البقرة 229] إلا أن تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة، فإنها حينئذ تصير ناشزة، فيحل الأخذ منها، ولا أغتسل إما كناية عن الوطء، وإما حقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت