فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 6723

1201 - وجه تعلُّق الحديثِ بالتَّرجمة أنَّ التَّسبيح يُقاسُ على الحمد، أو بما ذُكِرَ من تمام الحديث في غير هذه الرِّواية؛ قاله البرماويُّ، وسيأتي كلام الكرمانيِّ.

(فَتَؤُمُّ النَّاسَ) استفهام حُذِفَت منه الهمزة.

(فَصَلَّى) أي شرع في الصَّلاةِ.

(التَّصْفِيْحُ) مأخوذ من صَفْحَتَي الكفِّ وضربِ إحداهما على الأخرى.

الفقهاء السُّنَّة أن تضرب المرأة بطن كفِّها الأيمن على ظهر كفِّها الأيسر.

ج 1 ص 437

(فَأَشَارَ) أي رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أبي بكر.

(الزم مَكَانَكَ) يعني كُنِ الإمام كما كنت ولا تتغيَّر عمَّا أنت فيه.

وأمَّا رفعُ اليد؛ فلأنَّه كان يدعو، وهو سنَّة عند الدُّعاء.

وأمَّا الحمد؛ فلشكر الله تعالى حيث رفع مرتبته بتفويض الرَّسول عليه السَّلام الإمامة إليه.

إن قلتَ ذُكِرَ في التَّرجمةِ لَفْظ التَّسبيح، والحديث لا يدلُّ عليه؛ قلتُ عُلِمَ من الحمد بالقياسِ عليه، أو من تمام الحديث المذكور في سَائرِ المواضع.

ابن بطَّال فيه أنَّ الصَّلاةَ يجوز تأخيرها عن أوَّل الوَقْت، وأنَّ المبادرةَ بالصَّلاةِ والاستخلاف أوْلى من الانتظار، وأنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يتقدَّم جماعةً لصلاة ولا لغيرها إلَّا عن رضا الجماعة؛ لقول أبي بكر (إن شئتم) ، وهو يعلم أنَّه أفضلُهم بعد رسول الله صَّلى الله عليه وسلَّم.

وأنَّ الإقامة إلى المؤذِّن وهو أولى بهَا، وأنَّ الالتفات في الصَّلاةِ لا يَقْطعها، وأنَّه لا بأسَ بالمشي إلى الصَّفِّ الأوَّل لمن يَصلح أن يلقِّن الإمامَ ما تعايَ عليه من القراءة، ومن يَصْلح للاستخلاف في الصَّلاةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت