فهرس الكتاب
الصفحة 2624 من 6723
[قال المهلب هذه المشاركة معناها معنى الإجارة، واستئجار أهل الذمة جائزة، وأما مشاركة الذمي فقال مالك لا تجوز إلا أن يتصرف الذمِّي بحضرة المسلم، أو يكون المسلم هو الذي يتولَّى البيع والشراء؛ لأنَّ الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحوه مما لا يحل للمسلم.
وأما أخذ أموالهم في الجزية فللضرورة؛ إذ لا مال لهم غيره.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (21) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 61، 62) .
حجم الخط: