و (سَعَى لَهَا) أي عمل لها وذهب لها.
إن قلتَ هذا معدًّى باللَّام وذلك بـ (إلى) ؛ قلتُ لا تفاوتَ بينهما إلَّا بإرادة الاختصاص والانتهاء.
(حِيْنَئِذٍ) أي حين النِّداء.
الفقهاء يحرم لكن يصحُّ لأنَّ النَّهي راجعٌ إلى أمر مقارِن للعقد لا إلى نفس العقد، ولا إلى أمر داخل فيه أو لازم له.