فهرس الكتاب
الصفحة 4531 من 6723
5104 - (كيف بها) ؛ أي كيف تجتمع.
(ودعها عنك) أي اتركها، الأكثر على أنَّ الأمر للندب، والأخذ بالورع والاحتياط، لا على سبيل الوجوب، ومذهب أحمد أنَّ الرضاع يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها.
حجم الخط: