فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 6723

فيه أنَّه لا بأسَ بلباس الأحمر، وأنَّه غير قادحٍ في الزُّهْد، وزعم بعضهم أنَّ لبسها كان لأجلِ الغزو، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه كان عقبَ حجَّة الوداع، ولم يبق له عدوٌّ إذ ذاك.

وحكى النَّوويُّ الإجماع على جوازه في شرح المهذَّب، كما رأيته فيه.

وقال ابن القيِّم أنَّها لم تكن أحمر بحتًا، وإنَّما كانت مخطَّطة بأحمر، والَّذي يقوم عليه الدَّليل تحريم لبس الأحمر أو كراهته كراهة شديدة؛ الكرمانيُّ.

ابن بطَّال فيه أنَّه يجوز لباس الثِّياب الملوَّنة للسَّيِّد الكبير والزَّاهد في الدُّنيا.

والحمرة أشهر الملوَّنات وأجمل أَلونةٍ في الدُّنيا.

ج 1 ص 253

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت