الصحيح عند أصحابنا وهو نصُّ الشافعي استحباب الفَرَع والعتيرة، وأجابوا عن الحديث بثلاثة أجوبة أحدها جواب الإمام الأعظم الشافعي أن المراد نفي الوجوب.
الثاني ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
الثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين؛ فبرٌّ وصدقة، ونص الشافعي في «سنن حرملة» أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا.
إشارة قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا، ثم الضحايا، ثم العقيقة، ثم العتيرة، ثم الفَرَع.
الخطابي تفسيرها الموصول بالحديث أحسبه من قول الزهري؛ يعني ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي الفرع أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه فلا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مئة ونحوه، وتقدم كلام الشافعي، وقال النووي صح الأمر بالفرع والعتيرة.