فهرس الكتاب
الصفحة 2658 من 6723
ج 2 ص 62
استنبط البخاري أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي رحمهما لا يعتقان على من ملكهما من ذوي الأرحام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك من عمه العباس، ومن ابن عمه عقيل رضي الله تعالى عنهما بالغنيمة التي له فيها، وكذلك ملك علي رضي الله عنه من عمه ومن أخيه، ولم يعتقا عليه، وهو حجة على أبي حنيفة في أن من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه.
حجم الخط: