(تُرَجِّلُ) تمشِّط، فيه أنَّ بدن الحائض طاهر إلَّا مَوْضع الدَّم، إذ لو كانت نجسة لما مكَّنها عليه السَّلام من غسل رأسه.
وفيه أنَّ يد المرأة ليست عورة؛ لأنَّ المَسْجد لا يخلو عن بعض الصَّحابة، فإذا غسلت رأسه؛ شاهدوا يدها.
وفيه أنَّ الاعتكاف لا يصحُّ في غير المَسْجد، وإلَّا؛ لكان يخرج منه لترجيل الرَّأس.
وفيه أنَّ إخراج البَعْض لا يجري مجرى الكلِّ، ولهذا لو حلف لا يدخل بيتًا؛ فإذا أدخل [1] رأسه؛ لم يحنث.
[1] في الأصل (دخل) .