فهرس الكتاب
الصفحة 2164 من 6723
و (التَّحَرِّي) القَصْد والاجتهاد في الطَّلب.
و (الْعَشْرِ) الأوسط المشهور في الاستعمال تأنيث العشر، وأمَّا تذكيره؛ فهو باعتبار الوقت، ونحوه.
و (أُنْسِيْتُهَا) من الإنساء، وفي بَعْضها من التَّنْسية، وفي بَعْضها من النِّسيان.
إن قلتَ إذا جاز النِّسيان في هذه المسألة؛ جاز في غيرها فيفوت منه التَّبليغ إلى الأمَّة.
قلتُ نسيان الأحكام الَّتي يجب عليه التَّبليغ لا يجوز، ولو جاز؛ ووقع لذكَّره تعالى.
حجم الخط: