فهرس الكتاب

الصفحة 6069 من 6723

(( 89 ))(كِتَابُ الإِكْرَاهِ)

الإِكْرَاهُ الإلزامُ [1] على خلافِ المرادِ، وهوَ يختلفُ باختلافِ المكرَهِ عليهِ والمكرَهِ بهِ.

قوله (غَيْرَ مُمْتَنِعٍ) غرضُهُ أنَّ المُستضعَفَ لا يقدِرُ على الامتناعِ منَ التَّركِ؛ أي هوَ تاركٌ لأمرِ اللهِ وهوَ معذورٌ، فكذلكَ المكرَهُ لا يقدِرُ على الامتناعِ منَ الفعلِ، فهوَ فاعلٌ لأمرِ المكرِهِ فهوَ معذورٌ؛ أي كلاهُما عاجزانِ.

(التَّقِيَّةُ) أي هي ثابتةٌ إلى يومِ القيامةِ لم تكنْ مُختصَّةً بعهدِهِ عليه السَّلامُ.

(يُطَلِّقُ) زوجتَهُ.

(لَيْسَ بِشَيْءٍ) أي لم يقعْ طلاقُهُ [2] .

[1] في الأصل (الإبرام) ، والمثبت من مصدره.

[2] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 61 - 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت