الإِكْرَاهُ الإلزامُ [1] على خلافِ المرادِ، وهوَ يختلفُ باختلافِ المكرَهِ عليهِ والمكرَهِ بهِ.
قوله (غَيْرَ مُمْتَنِعٍ) غرضُهُ أنَّ المُستضعَفَ لا يقدِرُ على الامتناعِ منَ التَّركِ؛ أي هوَ تاركٌ لأمرِ اللهِ وهوَ معذورٌ، فكذلكَ المكرَهُ لا يقدِرُ على الامتناعِ منَ الفعلِ، فهوَ فاعلٌ لأمرِ المكرِهِ فهوَ معذورٌ؛ أي كلاهُما عاجزانِ.
(التَّقِيَّةُ) أي هي ثابتةٌ إلى يومِ القيامةِ لم تكنْ مُختصَّةً بعهدِهِ عليه السَّلامُ.
(يُطَلِّقُ) زوجتَهُ.
(لَيْسَ بِشَيْءٍ) أي لم يقعْ طلاقُهُ [2] .
[1] في الأصل (الإبرام) ، والمثبت من مصدره.
[2] انظر «الكواكب الدراري» (24/ 61 - 62) .