فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 6723

(إِذَا عَلِمَ الْخَلِيْطَانِ) يَعْني لا يكون المال بينَهما مشاعًا، وهذا يُسمَّى بخلط الجوار فمذهبهما أنَّ المُعْتبر هو خلط الشُّيوع.

(لَا يَجِبُ) أي الزَّكاة، أو؛ أي لا تَثْبت الخُلْطة.

التَّيميُّ كان سُفْيان لا يرى للخُلْطة تأثيرًا كما لا يراه أبو حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت