(إِذَا عَلِمَ الْخَلِيْطَانِ) يَعْني لا يكون المال بينَهما مشاعًا، وهذا يُسمَّى بخلط الجوار فمذهبهما أنَّ المُعْتبر هو خلط الشُّيوع.
(لَا يَجِبُ) أي الزَّكاة، أو؛ أي لا تَثْبت الخُلْطة.
التَّيميُّ كان سُفْيان لا يرى للخُلْطة تأثيرًا كما لا يراه أبو حنيفة.