فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 6723

(إِبْرَاهِيْمُ) نبَّه فيه سيِّدي أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.

و (سُفْيَانُ) لم يعرفه والدي، ولم يتكلَّم على المكانين الكرمانيُّ ولا البرماويُّ، وقال شيخنا أنَّه الثَّوريُّ.

ج 1 ص 449

فائدة وهي غريبة أوصى أهبان بن صيفيِّ الغفاريُّ لمَّا حضرته الوفاة أن يُكفَّن في ثوبين، قالت ابنته فزدناه ثالثًا قميصًا فدفنَّاه فيه، فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعًا.

قال أبو عمر روى هذا الحديث سُليمان التَّيميُّ وابنه مُعْتمر ويزيد بن زُريع ومحمَّد بن عَبْد الله بن المثنَّى عن المُعلَّى بن جابرِ بن مُسْلم عن عُدَيسَةَ بنت أُهْبان [1] عن أبيها.

قوله (أَجْرُ الْقَبْرِ) أي أجر حفر القبر من جنْس الكفن، أو هُوَ بعض الكفن، والغَرض أنَّ حكمه حُكم الكفن في أنَّه من رأس المال لا من الثُّلث.

[1] في الأصل (وهبان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت