فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 6723

قوله (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة) إن قيل لا شك أن الصدق أقرب إلى الحق من الكذب، بل لا قرب للكذب ألبتة.

قيل الغرض أنه لو حلف المدعي عليه فأقيمت البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه؛ أن الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحق لصاحب البينة، وإنما ترجحت البينة مع احتمالها، لاحتمال اليمين الصدق والكذب، لأن كذب شخص واحد أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين سيما فيمن يريد جر النفع إلى نفسه، أو دفع الضرر عنها، عبارة الكرماني إن قلت البيِّنة قد تكون عادلة وغير عادلة، واليمين قد تكون كاذبة وغير كاذبة، فلم يرجح جانب البينة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت