الكرماني إن قلت المذكور سوى القتل أربع، وقال في الترجمة سبع سواه؟
قلت قال شارح التراجم جوابه من وجهين
أحدهما أن قصده أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد، كما يسبق إلى الأذهان، فنبه بالخمسة على ما سواها.
والثاني أنه ورد في رواية مالك (سبعة) ، ولم يذكره هنا؛ لأنه لم يقع على شرطه.
ووجه ثالث وهو أن بعض الرواة نسي الباقي، تم كلامه.
إن قلت ليس لغير القتيل حكم [1] الشهيد، فلهذا يُغَسَّلُون، ويصلى عليهم.
قلت المقصود أن لهم في الآجرة جنس ثواب الشهيد [2] .
[إشارة (المطعون) الذي مات في الطاعون، الجوهري هو الموت من الوباء.
(المبطون) العليل البطن.
(الهَدم) بالتحريك ما تهدَّم من جوانب البيت] [3] .
[1] في الأصل (كلام) .
[2] «الكواكب الدراري» (12/ 125) .
[3] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (34/ب) ، و «الكواكب الدراري» (12/ 125) .