589 -قوله (أَصْحَابِي) إن قلتَ مَا وجه الدَّلالة فيه؛ قلتُ إمَّا تقرير الرَّسول عليه السَّلام أصحابه عليه إن أراد الرُّؤية في حياته عليه السَّلام، وإمَّا إجماعهم إن أرادها بعد وفاته، إذ الإجماع لا يُتَصوَّر حجِّيَّته إلَّا بعد وفاته، وإلَّا؛ فقوله وحده حجَّة قاطعة.